responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 153
الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ (وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ سَهَا عَنْ الْأَخِيرِ (ثُمَّ قَامَ سَهْوًا) وَلَمْ يُسَلِّمْ (عَادَ وَسَلَّمَ إلَّا أَنْ يَسْجُدَ لِلْخَامِسَةِ فِي الرُّبَاعِيِّ وَالرَّابِعَةِ فِي الثُّلَاثِيِّ فَيُتِمُّ فَرْضَهُ) لِوُجُودِ الْقُعُودِ الْأَخِيرِ (وَيَضُمُّ سَادِسَةً فِي الرُّبَاعِيِّ) لَمْ يَقُلْ هُنَا إنْ شَاءَ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ضَمَّ السَّادِسَةِ هَاهُنَا آكَدُ مِنْ ضَمِّهَا هُنَاكَ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ قَدْ تَمَّ هَاهُنَا لَكِنْ بِتَأْخِيرِ السَّلَامِ يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ فَلَوْ قَطَعَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِأَنْ لَا يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ لَزِمَ تَرْكُ الْوَاجِبِ، وَلَوْ جَلَسَ مِنْ الْقِيَامِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لَمْ يُؤَدِّ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَضُمَّ سَادِسَةً وَيَجْلِسَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ ثَمَّةَ لَمْ تَبْقَ لِيَحْتَاجَ إلَى تَدَارُكِ نُقْصَانِهَا (وَلَوْ عَصْرًا) إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِ مَا قِيلَ لَا يَضُمُّ فِي الْعَصْرِ لِكَرَاهَةِ النَّفْلِ بَعْدَهَا، وَقِيلَ يَضُمُّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ وَالنَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَتَنَاوَلُ الْمَقْصُودَ فَلَا يُكْرَهُ بِدُونِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ.
(وَ) يَضُمُّ (خَامِسَةً فِي الثُّلَاثِيِّ لِتَصِيرَ الرَّكْعَتَانِ) فِي الصُّورَتَيْنِ (نَفْلًا، وَإِنْ لَمْ تَنُوبَا سُنَّةَ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَغْرِبِ) ؛ لِأَنَّ مُوَاظَبَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمَا كَانَتْ بِتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ.

(وَيَسْجُدُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَضُمُّ (لِلسَّهْوِ) لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ (وَمُقْتَدٍ بِهِ فِيهِمَا) أَيْ الرَّكْعَتَيْنِ الزَّائِدَتَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ (صَلَّاهُمَا) بِتَبَعِيَّةِ الْإِمَامِ (وَقَضَاهُمَا إنْ أَفْسَدَ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ قَصْدًا (وَفِي الْفَجْرِ الصَّائِرِ ثَلَاثًا لَا يَضُمُّ رَابِعَةً) لِكَرَاهَةِ النَّفْلِ بَعْدَهُ كَمَا كُرِهَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا وَفِي الْعَصْرِ يُكْرَهُ بَعْدَهُ إذَا شَرَعَ بِالْقَصْدِ لَا قَبْلَهُ مُطْلَقًا.

لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حَالِ الْفَرْضِ بِالنَّظَرِ إلَى السَّهْوِ فِي الْقُعُودِ أَرَادَ بَيَانَ حَالِ النَّفْلِ فِيهِ تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ فَقَالَ (تَرَكَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ فِي النَّفْلِ سَهْوًا سَجَدَ وَلَمْ يَفْسُدْ) وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَرِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَفْسُدُ وَيَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهِ سَاهِيًا؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ كَمَا شُرِعَ رَكْعَتَيْنِ شُرِعَ أَرْبَعًا أَيْضًا فَإِذَا تَرَكَ الْقَعْدَةَ وَقَامَ إلَى الشَّفْعِ الثَّانِي أَمْكَنَنَا أَنْ نَجْعَلَ الْكُلَّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَمْ يُفْرَضْ إلَّا الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ وَهِيَ قَعْدَةُ الْخَتْمِ وَالتَّحَلُّلِ كَمَا فِي الظُّهْرِ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ رَكْعَتَيْنِ لَا غَيْرُ وَبِضَمِّ الشَّفْعِ الثَّانِي لَا يَصِيرُ الْكُلُّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَهَذَا الْفِقْهُ وَهُوَ أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَرْكَانِ وَلَكِنَّهَا فُرِضَتْ لِلْخَتْمِ؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْمَفْرُوضِ فَرْضٌ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضًا فَإِذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ هَاهُنَا صَارَتْ الصَّلَاةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فَلَمْ تَكُنْ الْقَعْدَةُ الْأُولَى لِلْخَتْمِ فَلَمْ تَبْقَ فَرْضًا كَمَا فِي الْفَرْضِ، كَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجْلِسْ عَلَى أَنَّا نَقُولُ يَجِبُ الضَّمُّ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْأَصْلِ وَصَرَّحَ فِي التَّجْنِيسِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى رِوَايَةِ هِشَامٍ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي عَدَمِ كَرَاهِيَةِ الضَّمِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ عَادَ وَسَلَّمَ) أَقُولُ وَلَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ، وَإِنَّمَا يَعُودُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعِدْ وَسَلَّمَ قَائِمًا حُكِمَ بِصِحَّةِ فَرْضِهِ لِيَأْتِيَ بِالسَّلَامِ فِي مَوْضِعِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ حَالَ الْقِيَامِ وَهَلْ يَتَّبِعُهُ الْقَوْمُ فِي هَذَا الْقِيَامِ قِيلَ نَعَمْ فَإِنْ عَادَ عَادُوا مَعَهُ، وَإِنْ مَضَى فِي النَّافِلَةِ يَتَّبِعُونَهُ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْبَلْخِيُّ عَنْ عُلَمَائِنَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُونَهُ فِي الْبِدْعَةِ وَيَنْتَظِرُونَهُ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ السَّجْدَةِ تَبِعُوهُ فِي السَّلَامِ، وَإِنْ سَلَّمَ سَلَّمُوا فِي الْحَالِ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ فِيمَا إذَا قَامَ قَبْلَ الْقَعْدَةِ، كَذَا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقُلْ هَهُنَا إنْ شَاءَ. . . إلَخْ) نَقَلَهُ الشُّمُنِّيُّ عَنْ شَرْحِ الْوِقَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ) أَقُولُ، وَكَذَا قَالَ الْكَمَالُ الْمُخْتَارُ أَنْ يَضُمَّ، وَكَذَا لَوْ تَطَوَّعَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَفَّلْ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَصْدًا اهـ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا فَظَاهِرُ الْجَوَابِ أَنَّهُمَا تُجْزِئَانِهِ عَنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَفِي جَامِعِ الْإِسْبِيجَابِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَيْزَاخَزِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ لَا تَنُوبَانِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

[مَحِلّ سُجُود السَّهْو]
(قَوْلُهُ وَمُقْتَدٍ بِهِ فِيهِمَا صَلَّاهُمَا) أَيْ لَزِمَهُ صَلَاتُهُمَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُمَا.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْضِيَ أَيْ يُصَلِّيَ سِتًّا قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
(قَوْلُهُ وَقَضَاهُمَا إنْ أَفْسَدَ) هَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ اعْتِبَارًا بِالْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ صُورَةِ الْخَامِسَةِ فِي الرُّبَاعِيِّ وَالرَّابِعَةِ فِي الثُّلَاثِيِّ. (قَوْلُهُ وَفِي الْفَجْرِ الصَّائِرِ ثَلَاثًا لَا يَضُمُّ رَابِعَةً) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَمُقْتَضَى التَّصْحِيحِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ الضَّمُّ لِعَدَمِ الْقَصْدِ.
(قَوْلُهُ كَمَا كُرِهَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ لِمُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ وَفِي الْعَصْرِ يُكْرَهُ بَعْدَ إذَا شَرَعَ بِالْقَصْدِ. . . إلَخْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْلِسْ فِي الْفَجْرِ وَقَامَ لِثَلَاثَةٍ لَا يَضُمُّ وَقَدَّمْنَا عَلَى مُقْتَضَى التَّصْحِيحِ مِنْ الضَّمِّ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ يَضُمُّ فِي الْفَجْرِ فَكَذَلِكَ هُنَا.

[سُجُود السَّهْو فِي صَلَاة النَّفَل]
(قَوْلُهُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَفْسُدُ وَيَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ) أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ.
(قَوْلُهُ أَمْكَنَنَا أَنْ نَجْعَلَ الْكُلَّ صَلَاةً وَاحِدَةً) أَيْ فَيَجِبُ الْجُلُوسُ عَلَى كُلِّ شَفْعٍ فَإِذَا تَرَكَهُ لَزِمَ السَّهْوُ. (قَوْلُهُ لَا تَصِيرُ الْكُلُّ صَلَاةً وَاحِدَةً) أَيْ مَفْرُوضَةً.

نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست